الحر العاملي

64

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

ابن مقاتل ، عن أبي الحارث قال : سألته يعني الرضا ( ع ) عن الأربع ركعات بعد المغرب في السفر يعجلني الجمال ولا يمكنني الصلاة على الأرض ، هل أصليها في المحمل ؟ فقال : نعم صلها في المحمل ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله . 4 - وعن الحسين بن محمد بن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين ( الحسن ) بن سعيد ، عن زرعة بن محمد عن سماعة قال سألته عن الصلاة في السفر ، فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ ، إلا أنه ينبغي للمسافر أن يصلي بعد المغرب أربع ركعات ، وليتطوع بالليل ما شاء الحديث ( 4580 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان في حديث العلل التي سمعها من الرضا ( ع ) قال : إن الصلاة إنما قصرت في السفر ، لان الصلاة المفروضة أولا إنما هي عشر ركعات ، والسبع إنما زيدت فيها بعد فخفف الله عز وجل عن العبد تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته ، لئلا يشتغل عما لا بد له منه من معيشته ، رحمة من الله عز وجل وتعطفا عليه إلا صلاة المغرب فإنها لم تقصر لأنها صلاة مقصرة في الأصل ، قال : وإنما ترك تطوع النهار ولم يترك تطوع الليل ، لان كل صلاة لا يقصر فيها لا يقصر فيما بعدها من التطوع ، وذلك أن المغرب لا تقصير فيها فلا تقصير فيما بعدها من التطوع ، وكذلك الغداة لا تقصير فيها فلا تقصير فيما قبلها من التطوع . الحديث . ورواه في ( العلل وعيون الأخبار ) بأسانيد تأتي . 6 - قال : وسئل الصادق ( ع ) لم صارت المغرب ثلاث ركعات وأربعا بعدها

--> ( 4 ) الفروع : ج 1 ص 122 . أورد ذيله في 14 ر 51 من القبلة . ( 5 ) الفقيه : ج 1 ص 147 ، العلل : ص 117 ، العيون : ص 258 ، يأتي ذيله في 3 ر 29 قال عليه السلام بعد قوله مقصرة في الأصل : وإنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ . أورده بتمامه في ج 3 في 1 ر 1 من صلاة المسافر . ( 6 ) الفقيه : ج 1 ص 146 ، يب : ج 1 ص 167 ، العلل : ص 116 .